ميرزا حسين النوري الطبرسي

24

مستدرك الوسائل

صاحبها " قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، فقال : " إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك " . ( 17426 ) 4 - وعن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : " هي له حلال " قلت : أرأيت أن جاءت بولد ، ما يصنع به ؟ قال : " هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له ، ان جاءت بولد مني فهو حر " قلت : فيملك ولده ؟ قال : " إن كان له مال اشتراه بالقيمة " . 28 - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية ، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ) ( 17427 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها ، فاحتجنا إلى لبنها ، فقال : " ان أحللت لهما ما صنعا ، فطيب لبنها " . 29 - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده ، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها ، مع عدم وطئ الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ) ( 17428 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل ، وللولد جارية مملوكة ، هل للأب أن يطأها ؟ قال : ليس له ذلك ، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل ، ثم يأخذها ،

--> 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 28 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 29 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 246 .